المادة 103

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يجب أن يتضمن محضر معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ، على الخصوص ، ما يلي :  اسم وصفة العون محرر المحضر؛  اسم وصفة مرتكب المخالفة؛  طبيعة المخالفة ومكان ارتكابها؛  تاريخ وساعة ارتكاب المخالفة؛  تحديد هوية السفينة المعنية بالمخالفة؛  تاريخ وساعة تحرير المحضر؛ -26-  في حالة حجز عربات أو آليات أو أدوات استعملت في ارتكاب المخالفة أوفي حالة حجز أشياء ناتجة عن ارتكاب المخالفة ، الإشارة إلى نوع المحجوزات ووصفها وتاريخ إجراء الحجز ومكانه . يتضمن المحضر توقيع العون محرر المحضر وتوقيع مرتكب المخالفة . وفي حالة رفض مرتكب المخالفة التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر . تسلم نسخة من المحضر إلى المخالف

المادة 103 من قانون يتعلق بضبط الموانئ: النص الكامل · Ma Loi