يجب أن يتضمن محضر معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ، على الخصوص ، ما يلي : اسم وصفة العون محرر المحضر؛ اسم وصفة مرتكب المخالفة؛ طبيعة المخالفة ومكان ارتكابها؛ تاريخ وساعة ارتكاب المخالفة؛ تحديد هوية السفينة المعنية بالمخالفة؛ تاريخ وساعة تحرير المحضر؛ -26- في حالة حجز عربات أو آليات أو أدوات استعملت في ارتكاب المخالفة أوفي حالة حجز أشياء ناتجة عن ارتكاب المخالفة ، الإشارة إلى نوع المحجوزات ووصفها وتاريخ إجراء الحجز ومكانه . يتضمن المحضر توقيع العون محرر المحضر وتوقيع مرتكب المخالفة . وفي حالة رفض مرتكب المخالفة التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر . تسلم نسخة من المحضر إلى المخالف
المادة 103
قانون يتعلق بضبط الموانئ
