المادة 102

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يعهد بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ، ومعاينتها ، علاوة على ضباط الشرطة القضائية ، إلى رواد الموانئ وضباط الموانئ وأعوان القبطانية وإلى كل شخص معتمد من قبل السلطة المينائية وفقا للقانون 15.02 السالف الذكر ، والمشار إليهم بعده بالأعوان محرري المحاضر . يمكن للأعوان محرري المحاضر ، في إطار ممارسة مهامهم ، أن يطلبوا بشكل مباشر تدخل القوة العمومية

المادة 102 من قانون يتعلق بضبط الموانئ: النص الكامل · Ma Loi