يعهد بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ، ومعاينتها ، علاوة على ضباط الشرطة القضائية ، إلى رواد الموانئ وضباط الموانئ وأعوان القبطانية وإلى كل شخص معتمد من قبل السلطة المينائية وفقا للقانون 15.02 السالف الذكر ، والمشار إليهم بعده بالأعوان محرري المحاضر . يمكن للأعوان محرري المحاضر ، في إطار ممارسة مهامهم ، أن يطلبوا بشكل مباشر تدخل القوة العمومية
المادة 102
قانون يتعلق بضبط الموانئ
