المادة 101

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

إذا كان الحجز غير قائم على حمولة السفينة ، أمكن تفريغ هذه الحمولة واسترجاعها من طرف المالك وفق التشريع الجاري به العمل . الباب الرابع عشر المخالفات والمساطر والعقوبات

المادة 101 من قانون يتعلق بضبط الموانئ: النص الكامل · Ma Loi