المادة 100

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

مع مراعاة أحكام المادة 91 من هذا القانون ، يمكن للقاضي ، بطلب من السلطة المينائية ، أن يأمر ببيع السفينة المحجوزة مع العقل بالمزاد العلني وبوضع محصول البيع رهن إشارة ذوي الحقوق بصندوق المحكمة ، وذلك إذا كانت السفينة المذكورة : - تمثل خطرا حقيقيا على سلامة وأمن وبيئة المنشآت المينائية أو باقي السفن المتواجدة بالميناء؛ - تعرقل الاستغلال العادي للمنشآت المينائية . يتم البيع وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 94 و 95 من هذا القانون

المادة 100 من قانون يتعلق بضبط الموانئ: النص الكامل · Ma Loi