مع مراعاة أحكام المادة 91 من هذا القانون ، يمكن للقاضي ، بطلب من السلطة المينائية ، أن يأمر ببيع السفينة المحجوزة مع العقل بالمزاد العلني وبوضع محصول البيع رهن إشارة ذوي الحقوق بصندوق المحكمة ، وذلك إذا كانت السفينة المذكورة : - تمثل خطرا حقيقيا على سلامة وأمن وبيئة المنشآت المينائية أو باقي السفن المتواجدة بالميناء؛ - تعرقل الاستغلال العادي للمنشآت المينائية . يتم البيع وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 94 و 95 من هذا القانون
المادة 100
قانون يتعلق بضبط الموانئ
