المادة 99

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يمكن للسلطة المينائية ، إذا دعت ضرورة الاستغلال المينائي ذلك ، أن تأمر ربان السفينة المحجوزة أو مجهزها بتحويلها إلى مركز آخر أو إلى عرض البحر ، وذلك على نفقة مجهزها وتحت مسؤوليته . وفي حالة تقاعسه ، تتخذ السلطة المينائية كافة التدابير التي تراها ضرورية للقيام بذلك على نفقة المجهز وتحت مسؤوليته . بالنسبة لسفن الصيد البحري الحاملة للعلم المغربي ، إذا لم يمتثل ربان السفينة أو مجهزها أو وكيلها لأوامر قبطانية الميناء ، المذكورة أعلاه ، أو إذا لم يستطع تنفيذها ، جاز للسلطة المينائية اتخاذ كافة التدابير الضرورية لتغيير مكان رسو السفينة أو إخراجها إلى عرض البحر وذلك على نفقة المجهز وتحت مسؤوليته . غير أن مسؤولية السلطة المينائية تبقى قائمة في حالة ارتكابها خطأ أدى إلى المساس بسلامة السفينة وسلامة البيئة والملاحة البحرية خلال عملية تغيير مكان السفينة إلى مكان آخر آمن

المادة 99 من قانون يتعلق بضبط الموانئ: النص الكامل · Ma Loi