يعاقب المجهز عن مخالفة أحكام المواد 12 و 13 و 14 و 18 و 19 و 24 من هذا القانون ، بغرامة إدارية تحدد كما يلي : 1000 درهم بالنسبة للسفن التي لا يفوق وزنها 500 طن حجمي؛ 5.000 درهم بالنسبة للسفن التي يتراوح وزنها بين 501 و 1000 طن حجمي؛ 25.000 درهم بالنسبة للسفن التي يتراوح وزنها بين 1001 و 5.000 طن حجمي؛ 50.000 درهم بالنسبة للسفن التي يتراوح وزنها بين 5.001 و 10.000 طن حجمي؛ 90.000 درهم بالنسبة للسفن التي يتراوح وزنها بين 10.001 و 50.000 طن حجمي؛ 100.000 درهم بالنسبة للسفن التي يفوق وزنها 50.000 طن حجمي . ويعتبر كل جزء من الطن الحجمي طنا حجميا
المادة 106
قانون يتعلق بضبط الموانئ
