يعاقب عن مخالفة أحكام المواد 25 و 26 و 27 من هذا القانون ، بغرامة إدارية قدرها ألف ( )1000 درهم ، دون مساس بحق السلطة المينائية في أن تأمر السفينة المعنية بمغادرة الميناء
المادة 107
قانون يتعلق بضبط الموانئ
قانون يتعلق بضبط الموانئ
يعاقب عن مخالفة أحكام المواد 25 و 26 و 27 من هذا القانون ، بغرامة إدارية قدرها ألف ( )1000 درهم ، دون مساس بحق السلطة المينائية في أن تأمر السفينة المعنية بمغادرة الميناء