المادة 107

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يعاقب عن مخالفة أحكام المواد 25 و 26 و 27 من هذا القانون ، بغرامة إدارية قدرها ألف ( )1000 درهم ، دون مساس بحق السلطة المينائية في أن تأمر السفينة المعنية بمغادرة الميناء

المادة 107 من قانون يتعلق بضبط الموانئ: النص الكامل · Ma Loi