المادة 108

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يعاقب عن مخالفة أحكام المادة 35 من هذا القانون بغرامة إدارية قدرها 5000 درهم

المادة 108 من قانون يتعلق بضبط الموانئ: النص الكامل · Ma Loi