المادة 109

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يعاقب عن مخالفة المادة 34 والفقرة الأولى من المادة 37 أعلاه ، بغرامة إدارية قدرها 5000 درهم

المادة 109 من قانون يتعلق بضبط الموانئ: النص الكامل · Ma Loi