يعاقب عن مخالفة الفقرة الأولى من المادتين 38 و 39 من هذا القانون بغرامة إدارية قدرها 50.000 درهم
المادة 110
قانون يتعلق بضبط الموانئ
قانون يتعلق بضبط الموانئ
يعاقب عن مخالفة الفقرة الأولى من المادتين 38 و 39 من هذا القانون بغرامة إدارية قدرها 50.000 درهم