المادة 110

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يعاقب عن مخالفة الفقرة الأولى من المادتين 38 و 39 من هذا القانون بغرامة إدارية قدرها 50.000 درهم