يعاقب بغرامة إدارية قدرها 20.000 درهم كل ربان سفينة خالف مقتضيات المادة 40 من هذا القانون . وفي حالة العود يعاقب المخالف بغرامة من 30.000 إلى 50.000 أو بالحبس من شهر إلى ثالثة أشهر أوهما معا . يعتبر في حالة العود ، كل من ارتكب نفس المخالفة داخل أجل سنة من فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه
المادة 111
قانون يتعلق بضبط الموانئ
