المادة 112

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يعاقب كل ربان سفينة لم يقم بإخبار قبطانية الميناء المنصوص عليه بالمادة 41 بغرامة قدرها 5000 درهم