يعاقب كل ربان سفينة لم يقم بإخبار قبطانية الميناء المنصوص عليه بالمادة 41 بغرامة قدرها 5000 درهم
المادة 112
قانون يتعلق بضبط الموانئ
قانون يتعلق بضبط الموانئ
يعاقب كل ربان سفينة لم يقم بإخبار قبطانية الميناء المنصوص عليه بالمادة 41 بغرامة قدرها 5000 درهم