يعاقب بغرامة إدارية قدرها 5.000 درهم ، كل ربان سفينة لم يقم بإيداع التصريح المنصوص عليه في المادة 41 من هذا القانون
المادة 113
قانون يتعلق بضبط الموانئ
قانون يتعلق بضبط الموانئ
يعاقب بغرامة إدارية قدرها 5.000 درهم ، كل ربان سفينة لم يقم بإيداع التصريح المنصوص عليه في المادة 41 من هذا القانون