يعاقب بغرامة من 2000 إلى 10.000 درهم كل مخالف لمقتضيات المادة 49 من هذا القانون . وفي حالة العود ، يعاقب المخالف بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر
المادة 114
قانون يتعلق بضبط الموانئ
قانون يتعلق بضبط الموانئ
يعاقب بغرامة من 2000 إلى 10.000 درهم كل مخالف لمقتضيات المادة 49 من هذا القانون . وفي حالة العود ، يعاقب المخالف بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر