المادة 114

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يعاقب بغرامة من 2000 إلى 10.000 درهم كل مخالف لمقتضيات المادة 49 من هذا القانون . وفي حالة العود ، يعاقب المخالف بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر

المادة 114 من قانون يتعلق بضبط الموانئ: النص الكامل · Ma Loi