يعاقب بغرامة إدارية قدرها 5.000 درهم كل ربان سفينة لم يقم بإشعار السلطة المينائية ، وفق الشكليات والشروط المنصوص عليها بالمادة 52 من هذا القانون
المادة 115
قانون يتعلق بضبط الموانئ
قانون يتعلق بضبط الموانئ
يعاقب بغرامة إدارية قدرها 5.000 درهم كل ربان سفينة لم يقم بإشعار السلطة المينائية ، وفق الشكليات والشروط المنصوص عليها بالمادة 52 من هذا القانون