المادة 115

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يعاقب بغرامة إدارية قدرها 5.000 درهم كل ربان سفينة لم يقم بإشعار السلطة المينائية ، وفق الشكليات والشروط المنصوص عليها بالمادة 52 من هذا القانون

المادة 115 من قانون يتعلق بضبط الموانئ: النص الكامل · Ma Loi