يعاقب مالك أو سائق مركبة أو آلة متحركة لم يشعر قبطانية الميناء وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 53 بغرامة إدارية قدرها 5000 درهم
المادة 116
قانون يتعلق بضبط الموانئ
قانون يتعلق بضبط الموانئ
يعاقب مالك أو سائق مركبة أو آلة متحركة لم يشعر قبطانية الميناء وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 53 بغرامة إدارية قدرها 5000 درهم