المادة 116

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يعاقب مالك أو سائق مركبة أو آلة متحركة لم يشعر قبطانية الميناء وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 53 بغرامة إدارية قدرها 5000 درهم