يعاقب بغرامة إدارية قدرها 2000 درهم كل شخص خالف مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 56 من هذا القانون
المادة 117
قانون يتعلق بضبط الموانئ
قانون يتعلق بضبط الموانئ
يعاقب بغرامة إدارية قدرها 2000 درهم كل شخص خالف مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 56 من هذا القانون