يعاقب بغرامة إدارية قدرها 2000 درهم كل من رمى الأتربة أو الأنقاض أو الأزبال أو مواد كيفما كان نوعها في مياه الميناء أوفي ملحقاته أو على الطرق أو بالأراضي المسطحة
المادة 118
قانون يتعلق بضبط الموانئ
قانون يتعلق بضبط الموانئ
يعاقب بغرامة إدارية قدرها 2000 درهم كل من رمى الأتربة أو الأنقاض أو الأزبال أو مواد كيفما كان نوعها في مياه الميناء أوفي ملحقاته أو على الطرق أو بالأراضي المسطحة