المادة 118

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يعاقب بغرامة إدارية قدرها 2000 درهم كل من رمى الأتربة أو الأنقاض أو الأزبال أو مواد كيفما كان نوعها في مياه الميناء أوفي ملحقاته أو على الطرق أو بالأراضي المسطحة