يعاقب بغرامة إدارية قدرها 50.000 درهم كل من ألقى مياها ملوثة أو مياه الصرف الصحي في مياه الميناء ومرافقه أو فوق الأراضي المسطحة
المادة 119
قانون يتعلق بضبط الموانئ
قانون يتعلق بضبط الموانئ
يعاقب بغرامة إدارية قدرها 50.000 درهم كل من ألقى مياها ملوثة أو مياه الصرف الصحي في مياه الميناء ومرافقه أو فوق الأراضي المسطحة