يعاقب بغرامة إدارية قدرها 200.000 درهم كل من ألقى مواد قذرة أو خطرة أو ضارة بالصحة أو بالبيئة في مياه الميناء ومرافقه أو فوق الأراضي المسطحة
المادة 120
قانون يتعلق بضبط الموانئ
قانون يتعلق بضبط الموانئ
يعاقب بغرامة إدارية قدرها 200.000 درهم كل من ألقى مواد قذرة أو خطرة أو ضارة بالصحة أو بالبيئة في مياه الميناء ومرافقه أو فوق الأراضي المسطحة