يعاقب بغرامة إدارية قدرها 30.000 درهم كل مالك تسببت عربته أو سفينته أو منشأته الصناعية في انبعاث غازات أو أدخنة كثيفة أو روائح كريهة بنسب تتجاوز القدر أو التركيز المسموح بهما حسب المعايير المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بهما العمل
المادة 121
قانون يتعلق بضبط الموانئ
