المادة 121

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يعاقب بغرامة إدارية قدرها 30.000 درهم كل مالك تسببت عربته أو سفينته أو منشأته الصناعية في انبعاث غازات أو أدخنة كثيفة أو روائح كريهة بنسب تتجاوز القدر أو التركيز المسموح بهما حسب المعايير المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بهما العمل

المادة 121 من قانون يتعلق بضبط الموانئ: النص الكامل · Ma Loi