المادة 122

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يعاقب بغرامة إدارية قدرها 2000 درهم كل من قام ، دون ترخيص من السلطة المينائية ، بشحن أو تفريغ أو عبور مواد سائبة ، أو بتنقية المراجل وقنوات صرف الدخان أو الغاز

المادة 122 من قانون يتعلق بضبط الموانئ: النص الكامل · Ma Loi