المادة 123

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يعاقب بغرامة إدارية قدرها 10.000 درهم كل من أغفل تقديم التصريح المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 61 من هذا القانون

المادة 123 من قانون يتعلق بضبط الموانئ: النص الكامل · Ma Loi