يعاقب بغرامة إدارية قدرها 10.000 درهم كل من أغفل تقديم التصريح المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 61 من هذا القانون
المادة 123
قانون يتعلق بضبط الموانئ
قانون يتعلق بضبط الموانئ
يعاقب بغرامة إدارية قدرها 10.000 درهم كل من أغفل تقديم التصريح المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 61 من هذا القانون