يعاقب بغرامة إدارية يحدد قدرها في 20 درهما عن كل طن حجمي وفي 200.000 درهم كحد أقصى ، عن كل مخالفة لمقتضيات المادة 62 من هذا القانون
المادة 124
قانون يتعلق بضبط الموانئ
قانون يتعلق بضبط الموانئ
يعاقب بغرامة إدارية يحدد قدرها في 20 درهما عن كل طن حجمي وفي 200.000 درهم كحد أقصى ، عن كل مخالفة لمقتضيات المادة 62 من هذا القانون