المادة 124

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يعاقب بغرامة إدارية يحدد قدرها في 20 درهما عن كل طن حجمي وفي 200.000 درهم كحد أقصى ، عن كل مخالفة لمقتضيات المادة 62 من هذا القانون