يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة قدرها 20 درهما عن كل طن حجمي دون أن تقل عن 10.000 درهم أو تتجاوز 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل ربان قام بإفراغ المواد الهيدروكاربورية أو خليط منها أو المياه العادمة أو الملوثة ، خرقا لأحكام المادة 64 أعلاه
المادة 125
قانون يتعلق بضبط الموانئ
