المادة 126

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يعاقب بغرامة إدارية قدرها 10 دراهم عن كل طن حجمي دون أن تقل عن 6.000 درهم أو تفوق 200.000 درهم ، كل مجهز أفرغت سفينته بقايا العنابر وكل النفايات الصلبة أو السائلة خرقا لأحكام المادة 64 أعلاه

المادة 126 من قانون يتعلق بضبط الموانئ: النص الكامل · Ma Loi