يعاقب بغرامة إدارية قدرها 10 دراهم عن كل طن حجمي دون أن تقل عن 20.000 أو تفوق 400.000 درهم ، كل ربان سفينة أفرغ مياه الصابورة أو رواسبها بالميناء ، خرقا لأحكام المادة 65 من هذا القانون
المادة 127
قانون يتعلق بضبط الموانئ
قانون يتعلق بضبط الموانئ
يعاقب بغرامة إدارية قدرها 10 دراهم عن كل طن حجمي دون أن تقل عن 20.000 أو تفوق 400.000 درهم ، كل ربان سفينة أفرغ مياه الصابورة أو رواسبها بالميناء ، خرقا لأحكام المادة 65 من هذا القانون