المادة 127

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يعاقب بغرامة إدارية قدرها 10 دراهم عن كل طن حجمي دون أن تقل عن 20.000 أو تفوق 400.000 درهم ، كل ربان سفينة أفرغ مياه الصابورة أو رواسبها بالميناء ، خرقا لأحكام المادة 65 من هذا القانون

المادة 127 من قانون يتعلق بضبط الموانئ: النص الكامل · Ma Loi