دون الإخلال بالعقوبات الأشد ، يعاقب بغرامة من 1000 درهم الى 50.000 درهم ، كل من قام بإيقاد النار واستعمال الشعل بالميناء أو على ظهر السفن ، خرقا لأحكام المادة 72 أعلاه
المادة 128
قانون يتعلق بضبط الموانئ
قانون يتعلق بضبط الموانئ
دون الإخلال بالعقوبات الأشد ، يعاقب بغرامة من 1000 درهم الى 50.000 درهم ، كل من قام بإيقاد النار واستعمال الشعل بالميناء أو على ظهر السفن ، خرقا لأحكام المادة 72 أعلاه