المادة 128

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

دون الإخلال بالعقوبات الأشد ، يعاقب بغرامة من 1000 درهم الى 50.000 درهم ، كل من قام بإيقاد النار واستعمال الشعل بالميناء أو على ظهر السفن ، خرقا لأحكام المادة 72 أعلاه

المادة 128 من قانون يتعلق بضبط الموانئ: النص الكامل · Ma Loi