المادة 129

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يعاقب عن مخالفة أحكام المادة 74 من هذا القانون بغرامة إدارية قدرها 500 درهم إذا كان المخالف شخصا طبيعيا و 10.000 درهم إذا كان شخصا اعتباريا