يعاقب عن مخالفة أحكام المادة 74 من هذا القانون بغرامة إدارية قدرها 500 درهم إذا كان المخالف شخصا طبيعيا و 10.000 درهم إذا كان شخصا اعتباريا
المادة 129
قانون يتعلق بضبط الموانئ
قانون يتعلق بضبط الموانئ
يعاقب عن مخالفة أحكام المادة 74 من هذا القانون بغرامة إدارية قدرها 500 درهم إذا كان المخالف شخصا طبيعيا و 10.000 درهم إذا كان شخصا اعتباريا