يعاقب على مخالفة أحكام المادة 73 من هذا القانون بغرامة إدارية قدرها 1000 إذا كان المخالف شخصا ذاتيا و 5.000 درهم إذا كان شخصا اعتباريا
المادة 130
قانون يتعلق بضبط الموانئ
قانون يتعلق بضبط الموانئ
يعاقب على مخالفة أحكام المادة 73 من هذا القانون بغرامة إدارية قدرها 1000 إذا كان المخالف شخصا ذاتيا و 5.000 درهم إذا كان شخصا اعتباريا