المادة 130

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يعاقب على مخالفة أحكام المادة 73 من هذا القانون بغرامة إدارية قدرها 1000 إذا كان المخالف شخصا ذاتيا و 5.000 درهم إذا كان شخصا اعتباريا

المادة 130 من قانون يتعلق بضبط الموانئ: النص الكامل · Ma Loi