المادة 131

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يعاقب عن عدم الامتثال للأوامر التي يصدرها رائد الميناء أومن يقوم مقامه أو تلك التي تصدرها السلطة المينائية ، والمنصوص عليها في المواد 75 و 89 و 99 من هذا القانون ، بغرامة إدارية تحدد كما يلي : 1000  درهم بالنسبة للسفن التي لا يفوق وزنها 100 طن حجمي؛ 2000  درهم بالنسبة للسفن التي يتراوح وزنها بين 101 و 500 طن حجمي؛ 5.000  درهم بالنسبة للسفن التي يتراوح وزنها بين 501 و 1000 طن حجمي؛ 25.000  درهم بالنسبة للسفن التي يتراوح وزنها بين 1001 و 5.000 طن حجمي؛ 50.000  درهم بالنسبة للسفن التي يتراوح وزنها بين 5.001 و 10.000 طن حجمي؛ 90.000  درهم بالنسبة للسفن التي يتراوح وزنها بين 10.001 و 50.000 طن حجمي؛ 100.000  درهم بالنسبة للسفن التي يفوق وزنها 50.000 طن حجمي . ويعتبر كل جزء من الطن الحجمي طنا حجميا . وتضاعف الغرامة عن كل يوم تأخير

المادة 131 من قانون يتعلق بضبط الموانئ: النص الكامل · Ma Loi