المادة 132

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يعاقب بغرامة إدارية قدرها 500 درهم ، كل من قام بجمع البلح بالموانئ . يعاقب الأشخاص الذين يقومون بمزاولة الصيد بالسنارة بالموانئ ، بغرامة إدارية قدرها 1000 درهم . يعاقب الأشخاص الذين يقومون بمزاولة الصيد بالشباك بالموانئ بغرامة إدارية قدرها 5000 درهم . كما يمكن للأعوان محرري المحاضر حجز المواد التي تم استعمالها في ارتكاب المخالفة

المادة 132 من قانون يتعلق بضبط الموانئ: النص الكامل · Ma Loi