يعاقب بغرامة إدارية قدرها 500 درهم ، كل من قام بجمع البلح بالموانئ . يعاقب الأشخاص الذين يقومون بمزاولة الصيد بالسنارة بالموانئ ، بغرامة إدارية قدرها 1000 درهم . يعاقب الأشخاص الذين يقومون بمزاولة الصيد بالشباك بالموانئ بغرامة إدارية قدرها 5000 درهم . كما يمكن للأعوان محرري المحاضر حجز المواد التي تم استعمالها في ارتكاب المخالفة
المادة 132
قانون يتعلق بضبط الموانئ
