يعاقب بغرامة إدارية قدرها 100.000 درهم ، كل من قام ببناء السفن وصيانتها وإصلاحها وترميمها وتحطيمها بالموانئ خرقا لأحكام المادة 85 من هذا القانون
المادة 133
قانون يتعلق بضبط الموانئ
قانون يتعلق بضبط الموانئ
يعاقب بغرامة إدارية قدرها 100.000 درهم ، كل من قام ببناء السفن وصيانتها وإصلاحها وترميمها وتحطيمها بالموانئ خرقا لأحكام المادة 85 من هذا القانون