المادة 133

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يعاقب بغرامة إدارية قدرها 100.000 درهم ، كل من قام ببناء السفن وصيانتها وإصلاحها وترميمها وتحطيمها بالموانئ خرقا لأحكام المادة 85 من هذا القانون

المادة 133 من قانون يتعلق بضبط الموانئ: النص الكامل · Ma Loi