يعاقب بغرامة إدارية قدرها 20.000 درهم ، كل من قام باختبار اشتغال مروحات السفن الراسية بالميناء خرقا لأحكام المادة 86 أعلاه
المادة 134
قانون يتعلق بضبط الموانئ
قانون يتعلق بضبط الموانئ
يعاقب بغرامة إدارية قدرها 20.000 درهم ، كل من قام باختبار اشتغال مروحات السفن الراسية بالميناء خرقا لأحكام المادة 86 أعلاه