المادة 134

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يعاقب بغرامة إدارية قدرها 20.000 درهم ، كل من قام باختبار اشتغال مروحات السفن الراسية بالميناء خرقا لأحكام المادة 86 أعلاه

المادة 134 من قانون يتعلق بضبط الموانئ: النص الكامل · Ma Loi