تؤدى الغرامات الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون لفائدة السلطة المينائية بناء على أوامر بالأداء تصدرها لهذا الغرض . يجب أن يتم الأداء داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ إصدار أمر بالأداء . وفي حالة رفض المخالف أداء الغرامة ، يتم تحصيل الغرامة طبقا لمسطرة تحصيل الديون العمومية الجاري بها العمل
المادة 135
قانون يتعلق بضبط الموانئ
