المادة 135

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

تؤدى الغرامات الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون لفائدة السلطة المينائية بناء على أوامر بالأداء تصدرها لهذا الغرض . يجب أن يتم الأداء داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ إصدار أمر بالأداء . وفي حالة رفض المخالف أداء الغرامة ، يتم تحصيل الغرامة طبقا لمسطرة تحصيل الديون العمومية الجاري بها العمل

المادة 135 من قانون يتعلق بضبط الموانئ: النص الكامل · Ma Loi