عندما يصدر أمر بأداء غرامة أو مصاريف الأشغال التي قامت بها السلطة المينائية على نفقة المخالف المتقاعس ، يمكن للسلطة المينائية أن تمنع السفينة المعنية من مغادرة الميناء إلى حين أداء الغرامة أو المصاريف المذكورة أو تكوين كفالة تضمن هذا الأداء . -31- الباب الخامس عشر مقتضيات ختامية
المادة 137
قانون يتعلق بضبط الموانئ
