المادة 137

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

عندما يصدر أمر بأداء غرامة أو مصاريف الأشغال التي قامت بها السلطة المينائية على نفقة المخالف المتقاعس ، يمكن للسلطة المينائية أن تمنع السفينة المعنية من مغادرة الميناء إلى حين أداء الغرامة أو المصاريف المذكورة أو تكوين كفالة تضمن هذا الأداء . -31- الباب الخامس عشر مقتضيات ختامية

المادة 137 من قانون يتعلق بضبط الموانئ: النص الكامل · Ma Loi