يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . تنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ، ولاسيما الظهير الشريف رقم 1.59.043 الصادر في 12 من ذي القعدة 28( 1380 أبريل )1961 في شأن مراقبة الموانئ البحرية التجارية والنصوص الصادرة لتطبيقه . تعوض الإحالات إلى الظهير الشريف رقم 1.59.043 السالف الذكر والواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، بالإحالة إلى هذا القانون
المادة 138
قانون يتعلق بضبط الموانئ
