المادة 24

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يجب على كل ربان سفينة أن يقوم بتغيير مربط السفينة بناء على أمر من قبطانية الميناء ، إذا كان من شأن هذا التغيير تسهيل حركة السفن الأخرى أو عملها

المادة 24 من قانون يتعلق بضبط الموانئ: النص الكامل · Ma Loi