المادة 25

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

باستثناء سفن الصيد البحري ، لا يمكن ربط السفن أو إرخاء حبالها أو تحريكها إلا من قبل الأعوان المكلفين بربط السفن المرخص لهم من طرف السلطة المينائية وبأمر صريح من قبطانية الميناء

المادة 25 من قانون يتعلق بضبط الموانئ: النص الكامل · Ma Loi