المادة 26

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يجب على ربان كل سفينة أو مجهزها أن يعزز ربطها كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وأن يتخذ جميع الاحتياطات الضرورية التي يأمره بها الأعوان المكلفون بشرطة الموانئ

المادة 26 من قانون يتعلق بضبط الموانئ: النص الكامل · Ma Loi