يقوم الأعوان المكلفون بشرطة الموانئ ، حسب خصائص السفن وحمولتها وضرورات الاستغلال ومقتضيات نظام استغلال الميناء : - بتحديد مكان الرسو بعرض البحر؛ - بوضع لائحة السفن حسب ترتيب وصولها إلى عرض البحر؛ - بوضع المخطط التوقعي العام لحركات السفن؛ - بتعيين أمكنة ربط السفن؛ بفرض تدابير الأمن والسلامة وحماية البيئة الضرورية خلال إقامة السفن بالميناء
المادة 28
قانون يتعلق بضبط الموانئ
