المادة 28

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يقوم الأعوان المكلفون بشرطة الموانئ ، حسب خصائص السفن وحمولتها وضرورات الاستغلال ومقتضيات نظام استغلال الميناء : - بتحديد مكان الرسو بعرض البحر؛ - بوضع لائحة السفن حسب ترتيب وصولها إلى عرض البحر؛ - بوضع المخطط التوقعي العام لحركات السفن؛ - بتعيين أمكنة ربط السفن؛ بفرض تدابير الأمن والسلامة وحماية البيئة الضرورية خلال إقامة السفن بالميناء