يمكن للسلطة المينائية أن ترفض شحن أو إفراغ كل بضاعة من شأنها المساس بالأمن أو السلامة أو البيئة أو الصحة داخل الميناء أولا تحترم المقتضيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل . لا تسري الأحكام المشار إليها أعلاه على سفن الصيد البحري الحاملة للعلم المغربي
المادة 29
قانون يتعلق بضبط الموانئ
