المادة 30

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

دون المساس بأحكام المادتين 88 و 91 أدناه ، يجب على كل سفينة مغادرة الميناء مباشرة بعد الانتهاء الفعلي من العمليات التي استدعت رسوها بالميناء . غير أنه يمكن لقبطانية الميناء ، لأسباب تتعلق بالأمن أو السلامة ، تأخير أو تعجيل مغادرة سفينة . -9- لا تسري الأحكام المشار إليها أعلاه على سفن الصيد البحري الحاملة للعلم المغربي