لا تطبق أحكام هذا الباب على السفن التابعة للدفاع الوطني وسفن الإنقاذ ، غير أن قبول هذه السفن ورسوها وحركاتها تخضع لمقتضيات خاصة يحددها نظام استغلال الميناء ، مع أخذ قواعد السلامة والاستغلال الجيد للميناء بعين الاعتبار . الباب الرابع البضائع الخطرة والبضائع الخاصة
المادة 31
قانون يتعلق بضبط الموانئ
