المادة 31

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

لا تطبق أحكام هذا الباب على السفن التابعة للدفاع الوطني وسفن الإنقاذ ، غير أن قبول هذه السفن ورسوها وحركاتها تخضع لمقتضيات خاصة يحددها نظام استغلال الميناء ، مع أخذ قواعد السلامة والاستغلال الجيد للميناء بعين الاعتبار . الباب الرابع البضائع الخطرة والبضائع الخاصة

المادة 31 من قانون يتعلق بضبط الموانئ: النص الكامل · Ma Loi