يتم عبور البضائع الخطرة أو الخاصة ومناولتها ومسافنتها وإيداعها وحراستها ونقلها ، في حرم الميناء ، وفق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل مع مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية
المادة 32
قانون يتعلق بضبط الموانئ
قانون يتعلق بضبط الموانئ
يتم عبور البضائع الخطرة أو الخاصة ومناولتها ومسافنتها وإيداعها وحراستها ونقلها ، في حرم الميناء ، وفق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل مع مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية