المادة 32

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يتم عبور البضائع الخطرة أو الخاصة ومناولتها ومسافنتها وإيداعها وحراستها ونقلها ، في حرم الميناء ، وفق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل مع مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية

المادة 32 من قانون يتعلق بضبط الموانئ: النص الكامل · Ma Loi