يجب على ربان كل سفينة تحمل بضائع خطرة أو خاصة ، أو وكيلها أن يقدم إلى قبطانية الميناء وإلى مستغل المنشأة المينائية المعنية التصاريح المنصوص عليها في نظام استغلال الميناء ، وذلك داخل الآجال المحددة
المادة 33
قانون يتعلق بضبط الموانئ
قانون يتعلق بضبط الموانئ
يجب على ربان كل سفينة تحمل بضائع خطرة أو خاصة ، أو وكيلها أن يقدم إلى قبطانية الميناء وإلى مستغل المنشأة المينائية المعنية التصاريح المنصوص عليها في نظام استغلال الميناء ، وذلك داخل الآجال المحددة