المادة 33

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يجب على ربان كل سفينة تحمل بضائع خطرة أو خاصة ، أو وكيلها أن يقدم إلى قبطانية الميناء وإلى مستغل المنشأة المينائية المعنية التصاريح المنصوص عليها في نظام استغلال الميناء ، وذلك داخل الآجال المحددة