لا يمكن الشروع في عمليات شحن البضائع الخطرة أو الخاصة وإفراغها ومسافنتها إلا بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل وبعد الحصول على ترخيص من طرف قبطانية الميناء
المادة 34
قانون يتعلق بضبط الموانئ
قانون يتعلق بضبط الموانئ
لا يمكن الشروع في عمليات شحن البضائع الخطرة أو الخاصة وإفراغها ومسافنتها إلا بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل وبعد الحصول على ترخيص من طرف قبطانية الميناء