المادة 34

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

لا يمكن الشروع في عمليات شحن البضائع الخطرة أو الخاصة وإفراغها ومسافنتها إلا بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل وبعد الحصول على ترخيص من طرف قبطانية الميناء