يمكن للسلطة المينائية أن تفرض على ربان السفينة أو مجهزها أو ممثلها توفير حراسة دائمة ومدعمة للبضائع الخطرة أو الخاصة التي توجد على ظهرها ، أو أن تلزم مستغل المنشأة المينائية بذلك ، إذا كانت تلك البضائع توجد بالميناء . يمكن للسلطة المينائية أن تفرض على ربان السفينة أو مجهزها أو ممثلها استعمال إشارات محددة أو علامات بارزة حول البضائع الخطرة أو الخاصة لإثارة انتباه مستعملي الميناء لخطورتها ، وذلك طبقا لنظام استغلال الميناء المعني
المادة 36
قانون يتعلق بضبط الموانئ
