المادة 36

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يمكن للسلطة المينائية أن تفرض على ربان السفينة أو مجهزها أو ممثلها توفير حراسة دائمة ومدعمة للبضائع الخطرة أو الخاصة التي توجد على ظهرها ، أو أن تلزم مستغل المنشأة المينائية بذلك ، إذا كانت تلك البضائع توجد بالميناء . يمكن للسلطة المينائية أن تفرض على ربان السفينة أو مجهزها أو ممثلها استعمال إشارات محددة أو علامات بارزة حول البضائع الخطرة أو الخاصة لإثارة انتباه مستعملي الميناء لخطورتها ، وذلك طبقا لنظام استغلال الميناء المعني