المادة 37

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يمنع بقاء البضائع الخطرة والبضائع الخاصة داخل الميناء . غير أنه يمكن للسلطة المينائية الترخيص بشكل استثنائي ، لأجل تحدده ، بولوج وتخزين البضائع الخطرة والبضائع الخاصة داخل الميناء الذي يتوفر على أماكن معدة خصيصا لهذه الغاية . يجب على مستغل الأماكن السالفة الذكر أن يبلغ قبطانية الميناء بانتظام عن حالة البضائع الخطرة والبضائع الخاصة في المنطقة التي يستغلها . ويجب على صاحب الترخيص الاستثنائي المشار إليه أعلاه ، إخراج البضاعة من الميناء قبل انصرام الأجل المحدد في هذا الترخيص . وفي حالة تقاعسه ، تتخذ السلطة المينائية على نفقته وتحت مسؤوليته التدابير التي تراها ضرورية