في حالة تشتت أو انسكاب أو تسرب المواد الخطرة على الأرصفة أوفي الأحواض أو على الأراضي المسطحة ، أثناء المناولة أو الإيداع ، يجب على المستغل تطويق المنطقة المعنية فورا ، واتخاذ جميع التدابير الضرورية لتطويق الخطر وإخبار السلطة المينائية بذلك . كما يجب عليه أيضا ، القيام بعمليات الإزالة والانتشال والتنظيف دون المس بالصحة والسلامة والبيئة على أساس خبرة تقنية وفي آجال محددة . وفي حالة تقاعسه ، تتخذ السلطة المينائية التدابير التي تراها ضرورية ، وذلك على نفقته وتحت مسؤوليته الكاملة
المادة 38
قانون يتعلق بضبط الموانئ
