المادة 38

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

في حالة تشتت أو انسكاب أو تسرب المواد الخطرة على الأرصفة أوفي الأحواض أو على الأراضي المسطحة ، أثناء المناولة أو الإيداع ، يجب على المستغل تطويق المنطقة المعنية فورا ، واتخاذ جميع التدابير الضرورية لتطويق الخطر وإخبار السلطة المينائية بذلك . كما يجب عليه أيضا ، القيام بعمليات الإزالة والانتشال والتنظيف دون المس بالصحة والسلامة والبيئة على أساس خبرة تقنية وفي آجال محددة . وفي حالة تقاعسه ، تتخذ السلطة المينائية التدابير التي تراها ضرورية ، وذلك على نفقته وتحت مسؤوليته الكاملة